وافق مجلس النواب المصري، بشكل نهائي، على مشروع قانون “حماية المنشآت الحيوية” المُقدم من الحكومة المصرية، ويعزز دور القوات المسلحة في تأمين وحماية المنشآت، التي تشمل شبكات الكهرباء وخطوط أنابيب الغاز وحقول النفط والسكك الحديدية والطرق والموانئ والكباري.
فيما يمنح القانون، الذي تم إقراره الأحد، ضباط القوات المسلحة صلاحية الضبط القضائي، في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع اﻷساسية، من سلع ومنتجات تموينية.
كذلك يمنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه تحديد اﻷعمال التي تهدد “المقومات الأساسية للدولة ومقتضيات اﻷمن القومي”.
يذكر أن القانون الذي وافق عليه النواب، بعد أسبوع من تقديمه، نص على خضوع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وجميع أنواع الخدمات التي تسري عليها أحكام القانون، لاختصاص القضاء العسكري.
طبقًا للقانون، الذي مر في جلسة عامة هادئة، حضرها مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقضاء العسكري اللواء ممدوح شاهين، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت الحيوية، وما يدخل في حكمها.
جدير بالذكر أن القانون نص كذلك على استمرار مشاركة القوات المسلحة مع أجهزة الشرطة في مواجهة الأعمال والتعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة، أو الخدمات التي تؤديها بجميع أنواعها، وبالأخص التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية، ومنها السلع والمنتجات التموينية، بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى، والتي يصدر بها قرار من السيد رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.
ويختص وزير الدفاع، حسب القانون، بتحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل تلك المنشآت والمرافق.
كما يمنح القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها، والمقررة لمأمورى الضبط القضائى وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وألغت المادة (6) من القانون الجديد، القانونين: رقم (1) لسنة 2013، الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسي، ونص على إشراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية، والقانون رقم (136) لسنة 2014، الذي أصدره عبدالفتاح السيسي، لتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وسمح وأشرك القوات المسلحة في القيام بواجبات جهاز الشرطة.