قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض دعوى عدم دستورية قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، والذي يقصر حق الطعن في صحة عقود الدولة بالتصرف في الممتلكات العامة، أمام المحاكم على طرفي العقد فقط دون غيرهم ما يمنع المواطنين من الطعن على أي عقود .
ويأتي الحكم اليوم مخالفًا لما أوصت به هيئة مفوضي المحكمة الدستورية في تقريرها، إذ أوصت بالحكم بعدم دستوريته استنادًا على أنه “لم يحز على موافقة أغلبية ثلثي النواب، المقدرة بـ397 صوتًا، وحاز على 374 صوتًا فقط بالمخالفة للمادة 121 من الدستور، رغم تعلقه بتنظيم الحق في التقاضي، وتنظيم ولاية جهات القضاء، وتعلقه بسلطة المحاكم على الدعاوى المنظورة أمامها”.
وذلك في ظل إعلان الحكومة عن سعيها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، عبر طرح شركات حكومية فى البورصة، أو بيع حصص فيها لمستثمرين رئيسيين، في محاولة للسيطرة على الأزمة التي تعانيها البلاد والمتمثلة في وجود شح شديد فى العملة الأجنبية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها اليوم، توافر حالة الضرورة الداعية لإصدار القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، وأن تحديد المشرع أصحاب الصفة والمصلحة في الطعن عليها لا يخالف أحكام الدستور.